Dimanche 21 octobre 2007
7
21
/10
/Oct
/2007
21:22
الضريبة الجزافية الوحيدة IFU
تنص المادة 282 مكرر من
قانون المالية 2007 ما يلي :
تأسيس الضريبة
"تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تحلّ محلّ النظام الجزافي للضريبة على الدخل وتعوض
الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني "
مجال تطبيق الضريبة
يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة :
- 1 الأشخاص الطبيعيون الذين تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والأشياء عندما لا يتجاوزرقم أعمالهم السنوي ثلاثة ملايين دينار (3.000.000) د
.ج(بما في ذلك الحرفيون التقليديون الممارسون لنشاط حرفي فني).
- 2 الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون الأنشطة الأخرى ) تأدية الخدمات التابعة لفئة الأرباح الصناعية والتجارية ( عندما لايتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثة ملايين دينار (
3.000.000 د .ج.)
- 3 لا يخضع الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون في آن واحد أنشطة تنتمي للفئتين المذكورتين في الفقرتين 1و 2 للضريبة الجزافية الوحيدة إلاّ إذا لم
يتم تجاوز سقف ثلاثة ملايين دينار(
3.000.000 د .ج )
يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تأسيس الضريبة المستحقة بعنوان السنة الأولى التي تم خلالها تجاوز سقف رقم الأعمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا النظام . ويتم تأسيس هذه الضريبة تبعا لهذه التجاوزات .
استثناءات التطبيق
تستثنى من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة
:
- عمليات البيع بالجملة
- العمليات التي يقوم بها الوكلاء المعتمدون.
- عمليات إيجار العتاد أو السلع الاستهلاكية الدائمة ماعدا الحالات التي تكتسي فيها طابعا ثانويا أو ملحقا بالنسبة
لمؤسسة صناعية وتجارية
- عمليات التجارة المتعددة وتلك التي تقوم بها المساحات الكبرى
- العملياتالمتعلقة ببيع الأدوية والمنتوجات الصيدلانية.
- موزعو محطات الوقود
- المكلفون بالضريبة الذين يقومون بعمليات التصدير
- الأشخاص الذين يقومون بعمليات البيع لمؤسسات مستفيدة من الإعفاء المنصوص عليه في التنظيم
المتعلق بالمحروقات ولمؤسسات تستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسم.
- الفرازون وتجار الأملاك وما شابههم وكذا منظمو العروض والألعاب والتسليات
بمختلف أنواعها .
- ورشات البناء
معدلات الضريبة
يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كمايأتي :
%6 - بالنسبة للأنشطة
المذكورة في الفقرة 1 من المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم
المماثلة .
%12 - بالنسبة للأنشطة الأخرى المذكورة في الفقرة 2 من المادة 282 مكرر 1 أعلاه
توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة
يوزع ناتج الضريبة الوحيدة الجزافية كمايأتي :
- ميزانيةالدولة
50 %
- البلديات 40 %
- الولاية 5 %
- الصندوق المشترك للجماعات المحلية 5 %